بدون منها وكذا بمساو على الراجح هذا إذا كان الإبدال اختيارا بل ( وإن ) كان اضطرارا ( لاختلاط ) لها مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل ، ويكره له ذبحها ، فأخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان ( قبل الذبح ) متعلق بإبدال ( وجاز ) لربها ( أخذ العوض ) عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقرعة أو لا ( إن ) اختلطت بغيرها ( بعده ) أي بعد الذبح ، ولم يعرف أكل ذبيحته ( على الأحسن ) عند ( وإبدالها ) ابن عبد السلام قال ; لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ; ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم ويتصرف في العوض كيف شاء على الراجح ، ومقابل الأحسن هو الظاهر .