الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة ; لأنها تمييز حق لا بالتراضي [ ص: 126 ] لأنها بيع على حسب المواريث ( ، ولو ) ( ذبحت ) قبل موت المورث ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح .

التالي السابق


( قوله : وجاز للوارث القسم ) أي وبعد القسمة فلا يجوز لأحد من الورثة البيع ، ولا البدل على ما مر ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ، ولخصها ابن عرفة فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته ، وقسمتها على الميراث ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى وظاهر الواضحة قلت : والأول هو الذي استظهره ابن رشد قال ح والظاهر أن المصنف مشى على القول بأنهم يقسمونها على الرءوس والذكر والأنثى والزوجة سواء لا على الميراث ; لأنه قول ابن القاسم ، وقال التونسي أنه أشبه قولي ابن القاسم . ا هـ . وهذا القول الذي اختاره التونسي ، وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث الأقوال المتقدمة الذي عزاه ابن رشد لظاهر - - [ ص: 126 ] الواضحة انظر بن ( قوله : لأنها بيع ) أي والبيع لا يجوز في الأضحية لا في كلها ، ولا بعضها قوله : ( ولو ذبحت ) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح ، والحال أنه أوجبها قبل موته أو مات قبل أن يوجبها ، وفعل الورثة ما يستحب لهم من الذبح ، وأما إن مات قبل أن يوجبها ، ولم يفعل الوارث المستحب فهي كمال من أمواله ( قوله : لا بيع بعده في دين ) يعني أن الضحية لا تباع بعد الذبح في دين على مفلس حي أو ميت فلا مفهوم للميت في كلام الشارح ، ومفهوم قوله بعده أنها إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين ، ولو كانت منذورة ، ولا فرق بين كون الدين سابقا على نذرها أو طارئا عليه .




الخدمات العلمية