( و ) جاز ; لأنها تمييز حق لا بالتراضي [ ص: 126 ] لأنها بيع على حسب المواريث ( ، ولو ) ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح . ( ذبحت ) قبل موت المورث