ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون نبه عليها بقوله ( وفي النذر المبهم ) أي الذي لم يسم له مخرجا الموجب للكفارة أربعة أشياء ( و ) في ( اليمين ) بأن كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر ( و ) في ( الكفارة ) أي الحلف بها كعلي كفارة أو قال علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين ( و ) في اليمين ( المنعقدة على بر ) وتصور بصيغتين ( بإن فعلت ) بكسر الهمزة ، وهي نافية كلا ( ولا فعلت ) والمعنى فيهما لا أفعل كذا ; لأن الكفارة لا تتعلق بالماضي ، وإنما كانت منعقدة على بر ; لأن الحالف بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه ( أو ) المنعقدة على ( حنث ) ، ويحصل أيضا بإحدى صيغتين ( بلأفعلن ) كذا ( أو إن لم أفعل ) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الإقامة فيها ( إن لم يؤجل ) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو والله لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر [ ص: 132 ] حتى يمضي الأجل ، ولا مانع من الفعل أو مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي وسميت يمين حنث ; لأن الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه . إن فعلت كذا فعلي كفارة ، وفعله