وأشار إلى الثلاثة التي على التخيير بقوله ( أو كسوتهم ) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر ( للرجل ثوب ) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة ( و للمرأة درع ) أي قميص ساتر ( وخمار ، ولو غير وسط ) كسوة ( أهله ، والرضيع كالكبير فيهما ) أي في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام ، وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله إلا في مرات ، ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ، ويعطى كسوة كبير . النوع الثاني من أنواع الكفارة