( وجاز ) التكرار ( لثانية ) أي من كفارة ثانية بأن ( إن ) كان ( أخرج ) الأولى قبل الحنث في الثانية ( وإلا ) يخرج الأولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية ( كره ) له دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله بل ( وإن ) اختلف ( كيمين وظهار ) مبالغة في الكراهة ( وأجزأت ) الكفارة أي إخراجها ( قبل حنثه ووجبت به ) أي بالحنث ، وهو في البر بالفعل ، وفي الحنث بعدمه [ ص: 134 ] ( إن لم يكره ببر ) مطلق بأن كان طائعا مطلقا في يمين حنث أو بر أو أكره في حنث فهذه ثلاث صور منطوقه ومفهومه أنه إن أكره على الحنث ببر فلا كفارة عليه لكن بقيود ستة أن لا يعلم بأنه يكره على الفعل ، وأن لا يأمر غيره بإكراهه له ، وأن لا يكون الإكراه شرعيا ، وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه ، وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله ، وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ، ولا مكرها ، وإلا حنث . يدفعها لمساكين الكفارة الأولى