ولما كانت اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحلف بالله وصفاته ، وما عدا ذلك التزام لا أيمان ، وأنهى الكلام على اليمين ، وما تتعلق بها شرع في شيء من الالتزامات فقال ( و ) اللازم ( في ) قول الشخص ( علي أشد ما أخذ أحد على أحد ) لا فعلت كذا ، وفعل ( بت من يملك ) عصمتها ( وعتقه ) أي عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شيء عليه فيمن تزوجها أو ملكها بعد اليمين ، وقبل الحنث ( وصدقة ثلثه ) أي ثلث ماله حين يمينه أيضا إلا أن ينقص فما بقي ( ومشي بحج ) لا عمرة ( وكفارة ) ليمين ، ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ، ويصدق في إخراجهما ، ولو في القضاء ( وزيد ) على ما تقدم ( في ) قوله ( الأيمان ) أو أو لأفعلن ، ولم يفعل ، ولا نية له ( صوم سنة إن اعتيد حلف به ) أي بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ، ومشي وصدقة وصوم ، وكفارة فإن لم يجر عرف يحلف بعتق كما في بعض البلاد أو لم يجر يحلف بمشي أو صدقة كما في أيمان المسلمين ( تلزمني ) إن فعلت ، وفعل مصر لم يلزم الحالف غير المعتاد [ ص: 135 ] والعبرة بعادة أهل بلده سواء اعتاد خلافهم أو لم يعتد شيئا وبعادته هو إذا لم يعتادوا شيئا فإن لم تكن له ولا لهم عادة بشيء فلا يلزمه شيء سوى كفارة يمين ، وكل هذا إذا لم ينو شيئا ، وإلا عمل بنيته ، ولو في القضاء كما تقدم ( وفي ) ; لأن حلفه يشبه المنكر من القول ، وعدم لزومه ، وهو أظهر ( تردد ) للمتأخرين . ( لزوم ) صوم ( شهري ظهار )