كقوله ( وتكررت ) الكفارة ( إن قصد ) بيمينه ( تكرر الحنث ) لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه ( أو كان ) تكرر الحنث ( العرف ) أي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ ( كعدم ترك الوتر ) مثلا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة ; لأن العرف دال على أنه لا يتركه ، ولا مرة واحدة فكأنه قال كلما تركته فعلي كفارة ( أو ) والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه في نحو والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا أدخل أو والله لا أدخل ، ولا آكل ، ولا ألبس ( كفارات ) فتتعدد بتعدد المقسم به فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد أو الإنشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الأول ، وعلى المشهور في الثاني [ ص: 136 ] حيث كان المحلوف عليه واحدا أما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد ( أو ) ( نوى ) بتعدد اليمين فكفارتان بخلاف ما لو قال والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان ( أو حلف ) لا أفعل كذا ثم حلف ( أن لا يحنث ) ففعله فكفارتان لحنثه في قوله لا أفعل كذا ولحنثه في قوله لا أحنث ( أو ) ( قال ) والله ( لا ) باع سلعته من زيد فقال له عمرو ، وأنا فقال له والله ( ولا ) أنت فباعها لهما أو لأحدهما فردت عليه فباعها للآخر فثلاث كفارات والراجح أن عليه كفارة واحدة في هذا الفرع ; لأن مدلول الثلاثة واحد سواء قصد التأكيد أو التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ، ولم ينو كفارات ( أو دل لفظه ) على التكرار حال كون لفظه ملتبسا ( بجمع ) نحو إن فعلت كذا فعلي أيمان أو كفارات ففعله أقل الجمع ثلاثة ما لم ينو أكثر من ثلاثة ، ولو حلف ( بالقرآن والمصحف والكتاب ) أن لا يفعل كذا ففعله ; لأن أسماء العدد نص في معناها ( أو ) دل لفظه على التكرار بالوضع كأن علق ( ب ) قال فعلي عشرة لزمه العشرة ( لا ) إن علق بقوله ( متى ما ) فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الأول ، وهذا هو الراجح وما يأتي في الطلاق ضعيف ( و ) لا إن قال ( والله ) لا فعلت كذا ( ثم ) قال ، ولو بمجلس آخر ( والله ) لا أفعله ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة ( وإن قصده ) أي التكرار ليمين ثانية ، وإنشاؤها دون قصد تعدد الكفارة إذا قصد إنشاءه لا يستلزم قصد تعدد الكفارة فهذا محترز قوله آنفا أو نوى كفارات ( أو ) قوله ( كلما أو مهما ) فعلت كذا فعلي يمين أو كفارة فعليه بكل فعلة كفارة فكفارة واحدة ; لأن ذلك كله كلام الله ، وهو صفة واحدة من صفاته هذا هو الراجح وبه يعلم ضعف قوله سابقا أو بالقرآن والمصحف والكتاب ( و ) حلف ب ( القرآن والتوراة والإنجيل ) لا أفعل كذا ففعله كما لا تتكرر الكفارة أيضا إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الأولى فكفارة واحدة بخلاف لو لم تكن الثانية جزء الأولى كما لو لو حلف ( لا أكلمه غدا وبعده ثم ) حلف ثانيا لا أكلمه ( غدا ) ، وكلمه غدا فكفارتان ثم لا شيء عليه إن كلمه بعده فإن كلمه بعده ابتداء فظاهر أنها واحدة . حلف لا أكلمه غدا ثم حلف لا أكلمه غدا ، ولا بعده فكلمه غدا