الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم ) إن عدمت النية والبساط خصص وقيد ( عرف قولي ) أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند الإطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالأبيض والثوب بالقميص فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشتري فرسا أو أسود أو عمامة فلا يحنث

التالي السابق


( قوله : خصص ، وقيد عرف قولي ) أي مدلول متعارف من القول أي ; لأنه غالب قصد الحالف واحترز بالعرف القولي من الفعلي فإنه لا يخصص كما إذا حلف لا يأكل خبزا والحال أن الخبز اسم لكل ما يخبز فإذا كان بلد الحالف لا يأكلون إلا الشعير فأكل الشعير عندهم عرف فعلي فلا يعتبر مخصصا فإذا أكل الحالف خبز القمح فإنه يحنث ، وما ذكره المصنف هنا ، وفي التوضيح من عدم اعتبار العرف الفعلي فقد تبع فيه القرافي ، وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعليا ونقل الوانوغي عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي يعتبر مخصصا ، ومقيدا قال وبه يرد ما زعمه القرافي وصرح اللخمي باعتباره أيضا ، وفي القلشاني لا فرق بين القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء ( قوله : لا يشتري ما ذكر ) أي دابة أو مملوكا أو ثوبا




الخدمات العلمية