الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=16494حنث الحالف ( بعزمه على ضده ) أي ضد ما حلف عليه nindex.php?page=treesubj&link=16494كوالله لأفعلن كذا أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا ، وأما المؤجل أو البر [ ص: 142 ] فلا حنث بالعزم على الضد .
( قوله : وبعزمه على ضده ) ظاهره تحتم الحنث بذلك ، وهو طريقة ابن المواز وابن شاس في الجواهر nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والقرافي ، وقال غيرهم غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ، ويكفر ، ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع ليمينه ، ويبطل العزم كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16494قال إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج ، وإبطال عزمه ، ولا يلزمه شيء مما حلف به ما لم يكن المحلوف به طلاقا ، وإلا لزمه بمجرد - [ ص: 142 ] العزم على الضد وتحنيث نفسه ، ولا يتأتى له الرجوع انظر حاشية مج واختار طفى هذه الطريقة انظر بن . ( قوله : فلا حنث بالعزم على الضد ) أي ، وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الأجل وبفعل المحلوف على تركه .