( و ) حنث ( بسويق أو لبن ) أي بشربهما ( في ) حلفه ( لا آكل ) طعاما في هذا اليوم  أو لفلان ; لأن شربهما أكل شرعا ولغة ، وهذا إن قصد التضييق على نفسه بأن يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث ( لا ) بشرب ( ماء ) ، ولو ماء زمزم  فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا ، وإن كان ماء زمزم  طعاما شرعا ، والعرف يقدم كما تقدم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					