( وبدوام ركوبه ) لدابة ( و ) دوام ( لبسه ) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك ( في ) حلفه ( لا أركب ، وألبس )  وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء ( لا ) يحنث بالدوام ( في ) حلفه على ( كدخول ) لدار مثلا حلف لا يدخلها ، وهو ماكث فيها بخلاف ما لو حلف ، وهو داخل واستمر داخلا فيحنث ( و ) حنث ( بدابة عبده ) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي ( في ) حلفه على ( دابته ) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ، ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					