الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حنث ( بفرار غريمه ) قبل أخذ حقه منه ( في ) حلفه ( لا فارقتك ) أنا ( أو ) لا ( فارقتني ) أنت ( إلا بحقي ) ، وفرط بل ( ولو لم يفرط ) بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحل على غريمه له بل ( وإن أحاله ) فبمجرد قبول الحوالة حنث ; لأن المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك .

التالي السابق


( قوله : وبفرار غريمه ) لا يقال الفرار إكراه ، وهذه الصيغة صيغة بر ; لأنا نقول لا نسلم أن الفرار إكراه ولو سلمنا أنه إكراه فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر بل صيغة حنث ; لأن المعنى لألزمنك انظر التوضيح . ا هـ . بن ( قوله : لا بحقي ) أي إلا بعد أخذ حقي ، ومثله حتى أستوفي حقي أو حتى أقبض حقي ( قوله : وفرط ) أي في القبض عليه حتى فر منه ( قوله : فبمجرد قبول الحوالة يحنث ) أي ، ولو لم تحصل مفارقة من الغريم ; لأنها بمنزلة المفارقة ، ولو قبض الحق بحضرة الغريم ، وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة ، وعدم الاكتفاء بها خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها ، ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف ( قوله : إلا أن ينوي ) أي بقوله إلا بحقي ، وكذا إذا صرح به بأن قال لا فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة .




الخدمات العلمية