( و ) حنث إن لم تكن له نية ( بفرع ) نشأ بعد اليمين ( في ) حلفه على ترك أصله وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل ، وأما لو قال من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه ( أو ) لا آكل ( هذا الطلع ) بإسقاط من [ ص: 145 ] لكن الراجح أنه إن أسقط من فلا يحنث بالفرع ; لأن الإشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما إذا أسقط من والإشارة معا نكر أو عرف كما أشار له بقوله كوالله ( لا آكل ) شيئا ( من كهذا الطلع ) فيحنث ببسره ورطبه ، وعجوته وثمره ، وكذا من الطلع حيث لا نية ، وأما حنثه بالأصل في الخمس فظاهر . ( لا ) يحنث بالفرع إن حلف ( لا آكل الطلع ) معرفا ( أو ) لا آكل ( طلعا ) منكرا