( إن أوصى ) الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت ( أو كان ) المحلوف عليه ( مدينا ) ، ولو غير محيط ، وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية أو للدين فإن أوصى بمعين كهذا العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل قسمها لم يحنث إذ لم يبق للميت فيها تعلق ( و ) حنث ( بأكل من تركته ) أي تركة المحلوف عليه ( قبل قسمها في ) حلفه ( لا أكلت طعامه )