بلا حركة اللسان ( أو قراءة أحد ) كتاب من حلف لا أكلم زيدا ( عليه ) أي على المحلوف عليه ( بلا إذن ) من الحالف بأن نهى الرسول عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه ، وقرأه عليه أو قرأه غير الرسول بلا إذن فلا يحنث . ( لا ) يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب أو لا يقرأ ب ( قراءته بقلبه )