الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( بفتح عليه ) أي إرشاده للقراءة إذا وقف المحلوف عليه وانسدت عليه طرقها ; لأنه في قوة قوله قل كذا .

التالي السابق


( قوله : وحنث بفتح إلخ ) أي حنث من حلف [ ص: 148 ] لا كلمت فلانا بفتح عليه ، سواء كان في غير الصلاة أو فيها ، ولو كان الفتح واجبا بأن كان المحلوف عليه إماما ، وفتح الحالف عليه في الفاتحة .

إن قلت إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استنانا فأولى أن لا يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب قلت الفتح في معنى المكالمة إذ هو في معنى قل كذا واقرأ كذا بخلاف سلام الصلاة ، وما ذكرناه من الحنث بالفتح مطلقا هو المعتمد خلافا لمن قال إنه يحنث بالفتح في السورة ، ولا يحنث بالفتح عليه في الفاتحة




الخدمات العلمية