فإن لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام يومين أو أكثر ، وهو ينقله لكثرته ، وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث ; لأنه كالمقصود باليمين وكذا خوف ظالم أو سارق ، وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الأجرة بل ينتقل ، ولو لبيت شعر ثم إذا خرج لا يعود ; لأنه على العموم بخلاف لأنتقلن ( و ) حنث ( ببقاء ) زائد عن إمكان الانتقال ( ولو ليلا في ) حلفه ( لا سكنت ) هذه الدار إلا أن يقيد بزمان فيحنث بمضيه ، ويؤمر من أطلق بالانتقال ، وهو على حنث ، ولا يطأ امرأته حتى ينتقل إن كان حلفه بالطلاق ( لا ) يحنث بالبقاء ( في ) حلفه ( لأنتقلن )