( و ) من ، وأولى كله ، ولو كان البعض الباقي يفي بالدين ( أو ) ظهور ( عيبه ) القديم الموجب للرد ( بعد الأجل ) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا ، وهذا حيث لم يرض بالمعيب واجده فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل به كذلك فيحنث ، ولو رضي . حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث ( باستحقاق بعضه )