متفق على فساده ، وقاصصه بثمنه من حقه ( فات ) المبيع في يد صاحب الحق ( قبله ) أي قبل الأجل المحلوف إليه ( إن لم تف ) القيمة بالدين ، ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الأجل ، وإلا فلا كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن ( كأن لم يفت ) المبيع قبل الأجل أي ، وفات بعده فإن ، وفت القيمة بر ، وإلا فلا ( على المختار ) فإن لم يفت المبيع قبله ، ولا بعده حنث قطعا [ ص: 152 ] لأنه لم يدخل في ملك المشتري ، وقيل يحنث مطلقا ، وقيل لا مطلقا . ( و ) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ( ببيع فاسد )