الشرح الكبير
( و ) حنث ( بدخوله من باب غير ) عن حالته الأولى كأن وسعه أو علاه مع بقائه في محله الأول ( في ) حلفه ( لا أدخله ) أي لا أدخل منه للدار ( إن لم يكره ضيقه ) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقه أو نحوه فغير الحالة زال معها ما كره فلا حنث .


