( لا ) إذنه ( في ) فلا يكفي إذ الإذن ليس بحق يورث فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ، ولا مفهوم للدخول ( و ) أجزأ ( تأخير وصي ) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد ، وأخر وصيه ( بالنظر ) للصغير ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف ، وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الإقدام على التأخير ، ولو حذفه لكان أحسن ، وقوله ( ولا دين ) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي ; لأن الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ، ولذا قال . حلفه على ( دخول دار ) لا أدخلها إلا بإذن زيد ، وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول