[ ص: 160 ] حملا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قولان فإن لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ، ولو لمانع شرعي . ( وفي بره في ) حلفه بالطلاق مثلا ( لأطأنها ) الليلة مثلا فحاضت ( فوطئها حائضا ) أو صائمة أو محرمة