( و ) لزم بمثلثة موضع مخافة العدو من فروج البلدان ( صيام ) نذره ( بثغر ) كدمياط وإسكندرية ، ومثل الصوم الصلاة وأولى الرباط ( و ) لزم الناذر ( ثلثه ) أي ثلث ماله الموجود ( حين يمينه ) لا ما زاد بعده ( إلا أن ينقص ) يوم الحنث عن يوم اليمين ( فما بقي ) أي يلزمه ثلثه سواء كانت يمينه على بر أو حنث كان النقص قبل الحنث أو بعده بعد أن يحسب ما عليه من دين ، ولو مؤجلا كمهر زوجته ( بمالي ) أي يلزمه الثلث بقوله مالي ( في كسبيل الله ) ودخل بالكاف مالي للفقراء أو للمساكين أو المجاورين أو طلبة العلم أو هدية لهم أو هدي أو نحو ذلك إن فعلت كذا أو إن لم أفعله وحنث ، وأما لو فيلزمه ثلث ما بقي أيضا ، وإن كان النقص بتلف ، ولو بتفريط ، وإن كان باتفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا خلافا لمن جعله شاملا لليمين وغيره ( و ) سبيل الله ( هو الجهاد والرباط بمحل خيف ) منه العدو ( وأنفق عليه ) أي على الثلث الذي لزمه بقوله مالي في سبيل الله ( من غيره ) من باقي ماله لا منه ، وأما لو قال مالي في كسبيل الله ولم يعلقه وحصل فيه نقص [ ص: 164 ] فإنه ينفق عليه منه اتفاقا ( إلا لمتصدق به ) أي بماله المتقدم في قوله مالي ( على معين ) بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد ( فالجميع ) حين اليمين لذلك المعين إلا أن ينقص فما بقي ، وكذا يقال في قوله ، وما سمى ، وإن معينا ، ويترك له ما يترك للمفلس ( وكرر ) قال ثلث مالي في سبيل الله إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى ثم ثلث الباقي وهكذا ( إن أخرج ) الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه ، وقبل إنشاء الثانية ، وشمل اللزوم النذر واليمين . ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك
ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها ( وإلا ) بأن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وتحت اليمين صورتان ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعده ( فقولان ) في الصور الثلاث بالتكرار ، وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الأيمان ( و ) لزم ( ما سمى ) من ماله إذا كان شائعا كسدسه أو تسعة أعشاره بل ( وإن ) كان المسمى ( معينا ) أتى ذلك المعين ( على الجميع ) أي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ، ولم يكن له غير ذلك ( و ) لزم ( بعث فرس وسلاح ) نذرهما أو حلف بهما وحنث ( لمحله ) أي الجهاد ( إن وصل ) إن أمكن وصوله ( وإن لم يصل ) أي لم يمكن وصوله ( بيع ، وعوض ) بثمنه مثله من خيل أو سلاح فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به ( كهدي ) نذره فإنه يبعثه لمحله مكة أو منى إن أمكن وصوله وإلا بيع ، وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه بعثه ( ، ولو معيبا ) إن كان معينا كعلي نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا يهدي ; لأن السلامة إنما تطلب في الواجب [ ص: 165 ] المطلق ( على الأصح ) . ومقابله يباع ويشترى بثمنه سليم ، وأما غير المعين كعلي بدنة عوراء فيلزمه سليم اتفاقا .