الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والهدي ) متى قلنا به وجب معه رجوع أم لا ( واجب إلا فيمن ) ( شهد ) أي ركب ( المناسك ) أو الإفاضة أو هما ( فندب ) [ ص: 169 ] ( ولو مشى ) في رجوعه ( الجميع ) مبالغة في الوجوب والندب ( ولو ) ( أفسد ) من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بكوطء ( أتمه ) فاسدا ( ومشى في قضائه من الميقات ) الشرعي إلا أن يكون أحرم قبله ، وإلا فمن حيث أحرم ( وإن فاته ) الحج الذي أحرم به وقد كان نذر مشيا مبهما أو حلف به أي لم يعين حجا ، ولا عمرة ( جعله في عمرة ) أي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي فاته على حكم الفوات ( وركب ) أي جاز له الركوب ( في قضائه ) لأن النذر قد انقضى وهذا إنما هو للفوات .

التالي السابق


( قوله : ولو مشى الجميع إلخ ) رد بلو قول ابن المواز إن مشى الطريق كله فلا هدي عليه ; لأنه لم يفرق مشيه قال ابن بشير وتعقبه الأشياخ بأنه كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير واجب ( قوله : أتمه فاسدا ) أي ، ولو راكبا ; لأن إتمامه ليس من النذر في شيء ، وإنما هو لإتمام الحج ( قوله : ومشى في قضائه من الميقات ) أي إن كان أحرم منه عام الفساد وقوله : إلا أن يكون أحرم قبله أي قبل الميقات في عام الفساد ، وقوله : وإلا فمن حيث أحرم أي ، وإلا مشى في قضائه من المكان الذي أحرم منه أولا عام الفساد لتسلط الفساد على ما بعد الإحرام ، وإن كان يؤخر الإحرام عام القضاء للميقات وبعد هذا فالظاهر أن كلا من الإحرام والمشي يؤخر في عام القضاء للميقات ; لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والإحرام قبل الميقات منهي عنه . ( قوله : أي تحلل منه بفعلها ) أي ماشيا لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك ; لأنه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك وقوله : أي جاز الركوب يعني جميع الطريق في قضائه ، وهل يلزمه المشي في المناسك أو لا قولان لابن القاسم مع سحنون ومالك ( قوله : لأن النذر قد انقضى ) أي بمشيه في العمرة التي تحلل بها من الحج الفائت .




الخدمات العلمية