( و ) جاز بمعنى أذن إذ هو واجب ( و ) جاز ( تخريب ) لديارهم ( وقطع نخل وحرق ) لزرعهم وأشجارهم ( إن أنكى ) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين ( أو ) لم تنك ، و ( لم ترج ) فالجواز في صورتين ، فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب ، وإن لم تنك ورجيت وجب الإبقاء . للإمام ( ببلدهم إقامة الحد )
فالصور أربع ( والظاهر ) عند ( أنه ) أي ما ذكر من التخريب ، وما معه ( مندوب ) أي إذا لم ترج ، وكان فيه نكاية ، وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها التخريب ( كعكسه ) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك ، وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الإبقاء والمذهب ما قدمناه ، وإن كان ابن رشد المصنف لا يفيده ، وما ضعيف . لابن رشد