( وإن ) إن قتل ( فيء ) في بيت المال ( إن لم يكن معه ) ببلدنا ( وارث ) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز أم لا [ ص: 187 ] ( ولم يدخل ) بلدنا ( على التجهيز ) بل دخل على الإقامة ولو بالعادة ، أو جهل ما دخل عليه أو لا عادة ، وكذا إن دخل على التجهيز أو العادة ذلك وطالت إقامته عندنا فيهما ، ومحل كون ماله فيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل أو لم يقتل فإنه يكون لمن أسره ، وماله لمن قتله كما أشار له بقوله ( و ) ماله ( لقاتله ) من جيش أو سرية أو بعض المسلمين ( إن ) نقض العهد ، و ( أسر ثم قتل ) أي أو لم يقتل فلا مفهوم للقتل ثم إن كان من أسره من الجيش أو مستندا له خمس كسائر الغنيمة ، وإلا اختص به وكان الأولى تأخير هذه عن قوله قولان ; لأنها جارية في قوله ، وإن مات عندنا إلخ ، وفي قوله وإلا أرسل مع ديته إلخ وفي قوله كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث ( وإلا ) بأن دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ، ولم تطل إقامته فيها ( أرسل ) ماله ( مع ديته ) إن قتل ظلما أو في معركة قبل أسره ( لوارثه ) ، ولا حق للمسلمين في ذلك . ( مات ) المستأمن ( عندنا فماله ) وديته
فقوله وإلا راجع للشرط الثاني فقط أي قوله : ولم يدخل على التجهيز ( كوديعته ) التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه ( وهل ) مطلقا ( إن قتل في معركة ) بينه وبين المسلمين من غير أسر ( أو ) هي في هذه الحالة ( فيء ) لبيت المال لا ترسل ( قولان ) ومحلهما إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ، ولم تطل إقامته فإن طالت كان ماله ولو وديعة فيئا ، كما تقدم فإن أسر في المعركة اختص به آسره إن لم يكن جيشا ، ولا مستندا له ، وإلا خمس كما مر ، ووديعته كذلك .