( و ) لو ( كره ) كراهة تنزيه على الراجح ( لغير المالك ) [ ص: 188 ] ( اشتراء سلعة ) أي سلع المالك إما ; لأن فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وتقوية لهم عليها أو لأنه بشرائها يفوتها على المالك كما قال ( وفاتت به ) أي باشتراء غير المالك على المالك فليس له إليها سبيل بثمن ، ولا غيره ( و ) فاتت أيضا ( بهبتهم لها ) لمسلم أو ذمي إما ; لأن الأمان يحقق ملكهم أو ; لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما باعوه أو وهبوه بدارهم فإن لربه أخذه بالثمن في البيع ، ومجانا في الهبة كما سيأتي . ( وانتزع ) من قدم حربي بأمان ومعه سلع لمسلم أو ذمي بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق أو غيره لكن إن عاد به السارق قطع ، ولو شرط عند العهد أن لا يؤخذ منه شيء مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين ، لا يوفى له بشرطه ( على الأظهر ) متعلق بانتزع ( لا ) ينتزع منهم ( أحرار مسلمون ) أسروهم ثم ( قدموا بهم ) بأمان عند المستأمن ( ما سرق ) منا زمن العهد ( ثم عيد به ببلدنا ) ابن القاسم على أحد قوليه والقول الآخر أنهم ينتزعون منهم جبرا بالقيمة ، وهو الذي عليه أصحاب وبه العمل مالك من رقيق ولو مسلما أو أم ولد أو معتقا لأجل وذمي وغيرهما ، وأما الحر المسلم فلا يملكه ذكرا أو أنثى ، ولا حبسا محققا ، ولا ما سرقه زمن عهده ، ولا دينا في ذمته ولا وديعة ، ولا ما استأجره منا حال كفره ( وفديت أم الولد ) بقيمتها وجوبا على سيدها لشبهها بالحرة ، واتبعت ذمته إن أعسر . ( وملك ) الحربي ( بإسلامه ) جميع ما بيده مما غصبه أو سرقه أو نهبه ( غير الحر المسلم )