( و ) لو قدر حقه أو دونه ( إن حيز المغنم ) لا إن لم يحز فلا يقطع ( وحد زان ) بحربية أو ذات مغنم قل الجيش أو كثر ( و ) قطع ( سارق ) نصابا على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها ، ولا يحتاج إلى صيغة من الإمام ، ولا لتطييب نفس المجاهدين ، ( ووقفت الأرض ) غير الموات من أرض الزراعة ، وكذا الدور بخلاف أرض الزراعة ثم إن محل عدم أخذ كراء لها ، وعدم بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة أما إذا انهدمت وجدد الناس أبنية جاز حينئذ أخذ الكراء والبيع ، والأخذ بالشفعة والإرث كما هو الآن في ولا يؤخذ للدور كراء مكة ، ومصر وغيرهما ، و أولى لو تجددت بلد بأرض براح كالقاهرة ولو كان أصل الأرض وقفا لأن البناء مملوك ، وأما أرض الزراعة فيصرف خراجها فيما سيصرح به المؤلف قريبا والكلام فيها للسلطان أو نائبه ولا تورث ; لأنها لا تملك ، كما في بعض قرى ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالأرض دون الإناث الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عادتهم على ما يظهر ; لأن هذه العادة والعرف صارت كالإذن من السلطان في ذلك .
ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أونائبه أن يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها لمن يشاء ، وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد ; ولأن لمورثهم نوع استحقاق ، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين بأن كل من بيده شيء فهو لورثته أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالأمر للملتزم ، وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة تورث فهي فتوى باطلة لمنافاتها ما تقدم وغالبهم قد شرح هذا المختصر ، ولم يذكر الإرث ، ولا بالإشارة فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها ، وذلك ( ك ) أرض ( مصر والشام والعراق وخمس غيرها ) أي تقسم على ما سيأتي غير الأرض من سائر أموال الحربيين أي يقسم أخماسا خمس لبيت مال المسلمين والأربعة للمجاهدين ، ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول الجيش بلادهم [ ص: 190 ] على أحد القولين وأما لو ، ومحل وقف الأرض وتخميس غيرها ( إن أوجف ) أي قوتل ( عليه ) فيكون ما انجلوا عنه فيئا موضعه بيت المال ، وكذا لو هربوا بعد خروجه ، وقبل نزوله بلدهم على ما هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الإسلام للباجي ( فخراجها ) أي الأرض .