أو حيث لم يكن حملهما خيرا له ثم إن جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما فيصير حق مشتريها في الخدمة ، ويخرج عند الأجل حرا ، واستشكل ( وبيعت خدمة معتق لأجل و ) خدمة ( مدبر ) وجدا في الغنيمة ، وعرف أنهما لمسلم غير معين بأن غايتها موت السيد ، وهو مجهول وأجيب بأن معنى بيعها أنه يؤاجر إلى زمن معلوم تظن حياة السيد إليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الإجارة المشار إليها بقوله وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى . فإن جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته هذا هو الذي ينبغي ، فليتأمل . بيع خدمة المدبر