فإن أدى للمشتري عتق وولاؤه للمسلمين وإلا رق له فإن علم سيده فولاؤه له ( لا أم ولد ) بالرفع عطف على كتابة ، وفيه حذف مضاف أي لا تباع خدمة أم ولد لمسلم جهل ربها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها ، ولا بد من ثبوت العتق لأجل وما بعده بالبينة ، وكيفيتها مع عدم معرفة السيد أن تقول أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره مثلا ولم نسألهم عن اسم ربه ، أو سموه ونسيناه ( و ) بيعت ( كتابة ) لمكاتب [ ص: 196 ] جهل ربه الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن ، وبقيمته على القول بقسمة الأعيان أو جهل الثمن ( وأخذ بالأول ) من الأثمان ( إن تعدد ) البيع ( وأجبر ) السيد ( في ) ( وله ) أي للمعين مسلم أو ذمي ( بعده ) أي بعد القسم ( أخذه ) ممن هو بيده وإن أبى ( بثمنه ) جهلا بها ( على الثمن ) أي على أخذها بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم ، وإن كان أضعاف قيمتها إذا كان مليا ( واتبع به إن أعدم ) ، وأما لو ( أم الولد ) إذا بيعت أو قسمت بعد تقويمها فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ، ولا يتبع بشيء ، ومحل وجوب الفداء ( إلا أن تموت هي أو سيدها ) قبل الفداء فلا شيء عليه في موتها ولا في تركته إن مات . قسمت مع العلم بأنها أم ولد لمسلم
[ ص: 196 ]