الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أسلم ) من السيد ( لمعاوض ) أي لمن عاوض على عبد في دار الحرب بأن اشتراه ( مدبر ونحوه ) كمعتق لأجل لا أم ولد فيجبر على فدائها ( استوفيت خدمته ) أي يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه ( ثم ) إن لم يوف قبل موت السيد في المدبر وقبل الأجل في المعتق لأجل بأن مات السيد أو حل الأجل قبل التوفية ( هل يتبع ) العبد ( إن عتق بالثمن ) المعاوض به كله بناء على أنه أخذه تمليكا ولا يحاسبه بشيء مما استوفى منه ; لأنه كالفائدة أو الغلة التي يفوز بها المشتري ( أو بما بقي ) عليه فقط بناء على أنه أخذه تقاضيا ، وهو الراجح .

التالي السابق


( قوله : وإن أسلم إلخ ) حاصله أن الإنسان إذا اشترى مدبرا أو معتقا لأجل من اللصوص أو من حربي في دار الحرب غير عالم بكونه مدبرا أو معتقا لأجل ثم قدم به فعرفه ربه فأسلمه لمشتريه ولم يدفع العوض ويأخذه فإن المشتري يستوفي خدمته في مقابلة ما دفعه من الثمن ، ولو زادت عليه فيخدم المدبر لموت سيده الذي دبره ، والمعتق لأجل يخدم إلى ذلك الأجل فإذا مات سيده الذي دبره والثلث يحمله أو جاء الأجل في المعتق لأجل وقد وفيا ما فديا به فلا كلام أنهما يعتقان ولا يتبعان بشيء ، وإن لم يوفيا ذلك فهل يتبعهما الذي عاوض عليهما بجميع ما عاوض عليهما به ولا يحسب عليه ما اغتله منهما ; لأنه كالفائدة أو لا يتبعهما إلا بما بقي عليهما فقط قولان ( قوله : أي يستوفيها المعاوض ) أي في مقابلة ما دفع من الثمن قال ابن عاشر ، ولا يرجع لسيده بعد استيفاء العوض لقول المصنف استوفيت خدمته ( قوله : قبل التوفية ) أي قبل أن يستوفي من الخدمة بقدر ما دفع من الثمن ( قوله : بناء على أنه أخذه تمليكا ) أي بناء على أن إسلام السيد له على وجه التمليك ( قوله : بناء على أنه أخذه تقاضيا ) أي بناء على أن إسلام السيد له على وجه التقاضي فكل بعض من الخدمة في مقابلة بعض من الثمن الذي دفعه ( قوله : وهو الراجح ) اعتمد في ترجيحه القول الثاني ما يظهر من كلام المواق كما قال عج والذي يفيده كلام ابن الحاجب أن الأول هو الراجح لتصديره بالأول ، وعطف الثاني عليه بقيل . ا هـ بن .

فإن قلت إنه قد تقدم أنه إذا أسلم السيد المدبر والمعتق لأجل لمن في سهمه وقوما عليه أو اشتراهما من المغانم ثم مات سيد المدبر أو حل الأجل ولم يوفيا ما وقعا به في المغانم فإنه لا يتبعهما بشيء بناء على أن التسليم تمليك وعلى أنه تقاض فإنهما يتبعان بما بقي فما الفرق بين ما هنا وما تقدم . والجواب أن المدبر والمعتق لأجل في المسألة المتقدمة ، وقعا في المغانم يعني لم يؤخذا من العدو بمعاوضة بل بطريق الغلبة فقوي أمر المالك الأصلي وضعف أمر الآخذ كما سبق بخلاف المدبر هنا فإنه مشترى من العدو ولم يؤخذ قهرا عنهم إذ لو شاءوا ما دفعوه فقوي أمر الآخذ منهم باختيارهم كما سبق .




الخدمات العلمية