; لأن الجزية إما أن تضرب عليهم مجملة على الأرض والرقاب أو مفصلة على الرقاب فقط أو على الأرض فقط أو عليهما ف ( إن ) ( و ) الحكم ( في ) أهل ( الصلح ) لا يخلو من أربعة أقسام من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص ، وما يخص الرقاب من الأرض ( فلهم أرضهم ) يقسمونها ويبيعونها ولا يتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم . ( أجملت ) على الأرض والرقاب بأن ضربت على البلد بما حوت
( و ) لهم ( الوصية بمالهم ) كله ، وأولى ببعضه ( وورثوها ) أي الأرض وكذا مالهم فإن لم يكن لهم وارث عندهم لأهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم ( وإن ) كعلى كل رأس كذا سواء أجملت على الأرض أو سكت عنها ، وكذا إن ( فرقت ) جزيتهم ( على الرقاب ) فقط كعلى كل فدان كذا أو فرقت على الأرض وأجملت على الرقاب ( فهي ) أي الأرض ، وكذا مالهم ( لهم ) يبيعونها ويرثونها كمالهم وتكون لهم إن أسلموا ( إلا أن يموت ) واحد منهم ( بلا وارث ) في دينهم ( فللمسلمين ) أرضه وماله ( ووصيتهم في الثلث ) فقط حيث لا وارث عندهم ، وما بقي للمسلمين ، فإن مات وله وارث فله الوصية بجميع ماله إذ لا نتعرض لهم حينئذ فلو حذف فرقت عليها معا المصنف قوله على الرقاب لكان أخصر وأشمل ، وأما قوله : وإن فرقت عليها إلخ فهو في بيع الأرض وخراجها ولذا قال ( وإن ) كعلى كل فدان أو زيتونه أو ذراع كذا سواء أجملت على الرقاب أو سكت عنها ( أو ) فرقت ( عليهما ) كعلى كل فدان كذا ، وعلى كل رأس كذا ( فلهم بيعها ) أي الأرض ( وخراجها ) في كل سنة ( على البائع ) في المسألتين لا على المشتري إلا أن يموت أو يسلم فتسقط عنه ، وعن المشتري فإن ( فرقت ) الجزية ( عليها ) أي الأرض فأرضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه . أسلم الصلحي