( وللعنوي ) ( إن شرط ) الإحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الإمام فأجابه لذلك ، وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط ( وإلا فلا ) ، وهذا ضعيف [ ص: 204 ] والمعتمد أنه ليس له الإحداث ، ولا يمكن منه شرط أو لا ( كرم المنهدم ) تشبيه بقوله فلا ، فيمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد ، وأما البلد التي اختطها المسلمون ( إحداث كنيسة ) ببلد العنوة كالقاهرة فلا يجوز الإحداث فيها باتفاق كما يأتي لكن ملوك مصر لضعف إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك ( و ) ( وللصلحي الإحداث ) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم ( أو ) بيع ( حائط ) لها ، وأما العنوي فليس له ذلك ; لأنها وقف بالفتح للصلحي ( بيع عرصتها ) أي عرصة كنيسته ( إلا لمفسدة أعظم ) من الإحداث فلا يمنع ارتكابا لأخف الضررين . ( لا ) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث ( ببلد الإسلام ) ، ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا