الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز الفداء ب ( الخمر والخنزير ) ( على الأحسن ) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة ( ولا يرجع ) الفادي المسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده ( على مسلم ) ، ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم .

التالي السابق


( قوله : وجاز الفداء بالخمر والخنزير ) أي عند أشهب وعبد الملك وسحنون وقوله : على الأحسن أي عند ابن عبد السلام ، وقال ابن القاسم يمنع الفداء بما ذكر ( قوله : فإن لم يمكن ذلك ) أي بأن امتنع أهل الذمة من دفع ذلك إليهم أو لم يوجد ذلك عندهم ، وقوله : جاز شراؤه أي لأجل أن يدفعه لهم فداء للأسرى ثم إن محل جواز الفداء بالخمر والخنزير إذا لم يرضوا إلا بذلك ، وأما إذا رضوا بغيره فلا يجوز الفداء به كذا ذكر بن خلافا لما ذكره عبق من الجواز مطلقا ، ويفهم من جواز الفداء بما ذكر جوازه بالطعام بالطريقة الأولى ( قوله : ولا يرجع الفادي المسلم ) أي ، وأما الفادي الذمي فإنه يرجع على الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن كان أخرجه من عنده وبثمنه إن كان اشتراه هذا هو الصواب ( قوله : اشتراه أو كان عنده ) قال بن هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة ، ومقابله لا يرجع به إن كان من عنده أما إن اشتراه فإنه يرجع بما اشتراه به . وعلم مما ذكر أن الصور ثمانية ; لأن الفادي بخمر أو خنزير إما مسلم أو ذمي ، وفي كل إما أن يخرجه من عنده أو يشتريه ، وفي كل من هذه الأربع إما أن يفدي به مسلما أو ذميا ، وقد علمت أحكامها .




الخدمات العلمية