[ درس ] ( باب ) في النكاح وما يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الأحكام الخمسة ; لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه ، وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام ، وإن لم يخشه ندب له [ ص: 215 ] إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره ، وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما لم يؤد إلى محرم ، وإلا حرم الندب فلذا اقتصر عليه والأصل فيه المصنف بقوله ( أي لراغب في الوطء أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا أو لا أو غير راغب ورجا النسل ; لأنه محتاج حكما ( ذي أهبة ) أي قدرة على صداق ونفقة ( نكاح بكر ) بل البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف . ندب لمحتاج )