الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حل بل ندب ( خطبة ) بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى ( بخطبة ) أي عندها بكسر الخاء التماس النكاح ( و ) عند ( عقد ) والشأن أن يكون البادئ عند الخطبة هو الزوج أو وكيله وعند العقد هو الولي أو وكيله ، فهي أربع خطب فالفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة غير مضر ( و ) ندب ( تقليلها ) أي الخطبة بالضم .

التالي السابق


( قوله : والشأن ) أي المندوب .

( قوله : أن يكون البادئ ) أي بالخطبة بالضم وقوله : عند الخطبة أي التماس النكاح وذلك بأن يقول الزوج أو وكيله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } و { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } الآية أما بعد فإني أو فإن فلانا رغب فيكم ويريد الانضمام إليكم والدخول في زمرتكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا ، فانكحوه فيقول ولي المرأة بعد الخطبة المتقدمة : أما بعد فقد أجبناه لذلك .

( قوله : وعند العقد ) أي والبادئ بالخطبة بالضم عند العقد .

( قوله : هو الولي ) أي ولي المرأة .

( قوله : فهي أربع خطب ) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج وواحدة من ولي المرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله وواحدة من الزوج ( قوله : بين الإيجاب ) أي من ولي المرأة .

( قوله : والقبول ) أي من الزوج أو من وليه ( قوله : بالخطبة ) الصادرة من الزوج أو من وليه .

( قوله : أي الخطبة ) قال عج ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا ، ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلاة : أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور




الخدمات العلمية