( وحرم ) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها ( لغير ) خاطب ( فاسق ) في دينه من صالح أو مجهول ، ولو كان الخاطب صالحا فهذه ست صور ، أما الراكنة للفاسق فلا تحرم خطبتها إن كان الثاني صالحا أو مجهولا وإلا حرم ففي المفهومة تفصيل واعلم أن الصور تسع والحرمة في سبعة منها إن قدر صداق بل ( ولو لم يقدر صداق ) خلافا خطبة امرأة راكنة لابن نافع ( وفسخ ) عقد الثاني وجوبا بطلاق ، وإن لم يطلبه الخاطب الأول ، ولو لم يعلم الثاني بخطبة الأول فيما يظهر ( إن لم يبن ) الثاني بها وإلا مضى ، ولو أنكر المسيس فالمراد بالبناء إرخاء الستور .