، وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جدا فأشار له بقوله ( وزوج الحاكم ) ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء ( في ) غيبته البعيدة ( كإفريقية ) إذا لم يرج قدومه بسرعة ، ولو لم يستوطن ، ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وإذنها صمتها فإن خيف فسادها زوجها ، ولو جبرا على المعتمد ( وظهر ) لابن رشد أن إفريقية مبتدأة ( من مصر ) ; لأن ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة ; لأن مالكا كان بها وبينهما أربع أشهر ( وتؤولت أيضا بالاستيطان ) بالفعل ولا يكفي مظنته ، وأما من خرج لتجارة ونحوها [ ص: 230 ] ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ، ولو طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها وشبه في جواز تزويج الحاكم قوله : ( كغيبة ) الولي ( الأقرب ) غير المجبر ( الثلاث ) فما فوقها فيزوجها الحاكم دون الأبعد لأن الحاكم وكيل الغائب فإن كانت دون الثلاث أرسل إليه فإن حضر أو وكل وإلا زوجها الأبعد لا الحاكم .


