ثم شبه في الانتقال للأبعد من فقد شرط الولي وهي ستة الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة ، وأما الرشد والعدالة فشرطا كمال بقوله ( كذي رق ) أب أو مالك فإن فسخ أبدا ، ولو ولدت الأولاد أو كانت دنيئة أو أذن له سيده بطلقة ( وصغر وعته ) ضعف عقل وأولي جنون ( وأنوثة ) فإذا كان الأقرب متصفا بوصف من هذه انتقلت الولاية منه للأبعد عقد الرقيق على وليته ، إذ الفسق لا يسلبها على الراجح ( وسلب الكمال ) فإذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل أولى بالتقديم من الفاسق . ( لا ) ذي ( فسق ) فلا تنتقل عنه للأبعد