الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شبه في الانتقال للأبعد من فقد شرط الولي وهي ستة الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة ، وأما الرشد والعدالة فشرطا كمال بقوله ( كذي رق ) أب أو مالك فإن عقد الرقيق على وليته فسخ أبدا ، ولو ولدت الأولاد أو كانت دنيئة أو أذن له سيده بطلقة ( وصغر وعته ) ضعف عقل وأولي جنون ( وأنوثة ) فإذا كان الأقرب متصفا بوصف من هذه انتقلت الولاية منه للأبعد ( لا ) ذي ( فسق ) فلا تنتقل عنه للأبعد ، إذ الفسق لا يسلبها على الراجح ( وسلب الكمال ) فإذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل أولى بالتقديم من الفاسق .

التالي السابق


( قوله : من فقد شرط الولي ) أي من فقد شرطا من شروطه فشرط في كلامه مفرد مضاف يعم .

( قوله : كذي رق ) أي كما ينتقل الحق في العقد للأبعد إذا كان الأقرب ذا رق كما لو كان الأب أو المالك رقيقا .

( قوله : على وليته ) أي التي هي بنته أو أمته وقوله : أو كانت دنيئة أي ولو كانت دنيئة ، ولو كان أذن له سيده فهما داخلان في حيز المبالغة .

( قوله : بطلقة ) متعلق بقوله فسخ أبدا




الخدمات العلمية