الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما ذكر سلب الولاية عن ذي الرق ذكر أن بعض الأرقاء يجوز له التوكيل وإنما يمنع المباشرة كبعض الإناث وهن المذكورات مشبها له بهن بقوله ( كعبد أوصي ) على أنثى فإنه يوكل من يزوجها لعدم أهليته ( ومكاتب في ) تزويج ( أمة ) له إذا ( طلب فضلا ) في مهرها بأن يزيد على ما يجير عيب التزويج وعلى صداق مثلها كأن تكون قيمتها خمسين وبعيب التزويج أربعين وصداق مثلها عشرة فزوجها بأحد وعشرين فهي أزيد من صداقها وما يجبر عيب التزويج معا فإنه يوكل من يعقد لها ( وإن كره ) ذلك ( سيده ) ; لأنه أحرز نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه فإن تولى العقد بنفسه فسخ أبدا ، وإن أجازه سيده .

التالي السابق


( قوله : كبعض الإناث ) أي وهو المالكة والوصية والمعتقة المتقدم ذكرهن فإنهن يمنعن المباشرة للعقد ، وإن كانت الولاية ثابتة لهن .

( قوله : لعدم ) أي ولا يباشر العقد لعدم أهليته لمباشرته ( قوله : طلب فضلا ) أي فإن لم يطلب فضلا بزواجها فليس له أن يوكل من يعقد عليها بل المتولي لعقدها إنما هو سيده وتوكيله باطل ، وإن أجازه السيد جاز فلو جهل الأمر ولم يعلم هل طلب بزواجها فضلا أم لا حمل على عدم طلب الفضل حتى يثبت خلافه .

( قوله : بأن يزيد ) أي ما طلبه ( قوله : لأنه أحرز ) علة لمحذوف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته إذا طلب فضلا في مهرها




الخدمات العلمية