ولما ذكر سلب الولاية عن ذي الرق ذكر أن بعض الأرقاء يجوز له التوكيل وإنما يمنع المباشرة كبعض الإناث وهن المذكورات مشبها له بهن بقوله ( ومكاتب في ) تزويج ( أمة ) له إذا ( طلب فضلا ) في مهرها بأن يزيد على ما يجير عيب التزويج وعلى صداق مثلها كأن تكون قيمتها خمسين وبعيب التزويج أربعين وصداق مثلها عشرة فزوجها بأحد وعشرين فهي أزيد من صداقها وما يجبر عيب التزويج معا فإنه يوكل من يعقد لها ( وإن كره ) ذلك ( سيده ) ; لأنه أحرز نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه فإن تولى العقد بنفسه فسخ أبدا ، وإن أجازه سيده . ( كعبد أوصي ) على أنثى فإنه يوكل من يزوجها لعدم أهليته