الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله [ درس ] ( وعقد السفيه ذو الرأي ) أي العقل والفطنة ، ولو مجبرا ، إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا ( بإذن وليه ) استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له ، وأما ضعيف الرأي فينفسخ عقده ( وصح توكيل زوج ) في قبول العقد له ( الجميع ) أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه .

التالي السابق


( قوله : لينظر فيه ) أي فإن وجده صوابا أمضاه وإلا رده .

( قوله : فإن لم يفعل ) أي فإن لم ينظر فيه لولي .

( قوله : كمن لا ولي له ) أي والحال أنه ذو رأي فإنه يجوز إنكاحه اتفاقا .

( قوله : فيفسخ عقده ) أي إن لم يكن نظر وإلا مضى أي أنه يكون معرضا للفسخ بحيث يجب على الولي النظر فيه فإن وجده نظرا أمضاه وإلا رده كذا قرره شيخنا العدوي وفي المواق ، وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة ويختلف فيمن يلي العقد هل الأب أو الولي ، ولو عقد حيث يمنع منه نظر فإن كان حسن النظر أمضاه وإلا فرق بينهما ا هـ بن .

( قوله : وصح توكيل زوج الجميع ) اعلم أن توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء وإنما عبر المصنف بالصحة لأجل قوله لا ولي إلا كهو ا هـ بن ويدل لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى ونصه لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه ا هـ . وقول الشارح والصبي أي المميز ، وأما غيره فهو كالمعتوه




الخدمات العلمية