( وإن ) على الترتيب وعلم الأول والثاني [ ص: 234 ] ( ف ) هي ( للأول ) دون الثاني ; لأنه تزوج ذات زوج ( إن لم يتلذذ ) بها ( الثاني ) بمقدمات وطء ففوق ( بلا علم ) منه أنه ثان أي إن انتفى تلذذه حالة عدم علمه بأن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما ببينة على إقراره قبل عقده فتكون للأول في هاتين الصورتين ، وهما منطوق ( أذنت ) غير المجبرة في تزويجها ( لوليين ) معا أو مترتبين ( فعقدا ) لها المصنف ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق وقيل بطلاق ومفهومه أنه لو تلذذ بها غير عالم بأنه ثان كانت له وهو كذلك ( ولو تأخر تفويضه ) أي الإذن منها له أي للولي الذي عقد له أي للثاني فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال : إن فوضت لأحدهما بعد الآخر كانت للأول دون الثاني ، ولو دخل ومحل كونها للثاني إن تلذذ غير عالم ( إن لم تكن ) حال تلذذه بها ( في عدة وفاة ) من الأول وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد للأول أي لإكمال عدتها منه وترثه فهذا شرط في المفهوم أيضا فهو شرط ثان في كونها للثاني ، وبقي شرط ثالث وهو أن لا يكون الأول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني وإلا كانت له مطلقا دون الثاني فهي للثاني بشروط ثلاثة أن يتلذذ بها غير عالم بالأول وأن لا تكون في عدة وفاة الأول وأن لا يتلذذ بها الأول قبل تلذذ الثاني فإن كانت في عدة وفاة فسخ الثاني ( ولو تقدم العقد ) له قبل موت الأول ودخل عليها في العدة ( على الأظهر ) وقال ابن المواز : يقر نكاحه ولا ميراث لها من الأول [ ص: 235 ] وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه تحقيقا أو شكا دخلا أو أحدهما أو لا ( أو لبينة ) شهدت على الثاني بإقراره ( بعلمه ) قبل الدخول ( أنه ثان ) فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد للأول بعد الاستبراء ( لا إن أقر ) الثاني بعد الدخول بأنه دخل عالما بأنه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم ويلزمه جميع الصداق ولا تكون للأول ( أو جهل الزمن ) أي جهل تقدم زمن عقد أحدهما على زمن عقد الآخر مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخ النكاحان بطلاق إذا لم يدخلا أو دخلا ولم يعلم الأول وإلا كانت له فإن دخل واحد فقط فهي له إن لم يعلم أنه ثان ( وإن ماتت ) بعد أن دخلا معا في مسألة جهل الزمن ( وجهل الأحق ) بها منهما ( ففي ) ثبوت ( الإرث ) لهما معا ميراث زوج واحد يقسم بينهما لتحقق الزوجية ، والشك إنما هو في تعيين المستحق وهو لا يضر وهو الراجح ولا وجه لترجيح غيره وعدم إرث واحد منهما نظرا إلى أن الشك في تعيين المستحق كالشك في السبب ( قولان وعلى ) القول بثبوت ( الإرث فالصداق ) يلزم كلا منهما كاملا للورثة لإقراره بوجوبه عليه فإذا لم يكن لها مال إلا الصداق وقع الإرث فيه ( وإلا ) نقل بالإرث بل بعدمه ( فزائده ) أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث حتى أنه إذا لم يكن لها إلا الصداق غرمه للورثة ولا إرث لهما فيه [ ص: 236 ] فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث وهو محل اختلاف القولين أي أنه إذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالإرث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ ( وإن مات الرجلان ) أو أحدهما قبلها مع جهل الأحق منهما ( فلا إرث ) لها منهما ( ولا صداق ) لها عليهما إن ماتا أو على أحدهما إن مات فقط ( وأعدلية ) إحدى بينتين ( متناقضتين ) بأن تشهد واحدة منهما لأحدهما أنه أحق لسبق نكاحه وشهدت الأخرى للآخر بعكس ذلك وإحداهما أعدل من الأخرى أو فيها مرجح من المرجحات فزيادة الترجيح ( ملغاة ) لا يرجح بها ( ولو صدقتها المرأة ) لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما ، وأما غير النكاح كالبيع فيعتبر . ( وفسخ ) النكاحان معا ( بلا طلاق إن عقدا بزمن ) واحد