الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( أذنت ) غير المجبرة في تزويجها ( لوليين ) معا أو مترتبين ( فعقدا ) لها على الترتيب وعلم الأول والثاني [ ص: 234 ] ( ف ) هي ( للأول ) دون الثاني ; لأنه تزوج ذات زوج ( إن لم يتلذذ ) بها ( الثاني ) بمقدمات وطء ففوق ( بلا علم ) منه أنه ثان أي إن انتفى تلذذه حالة عدم علمه بأن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما ببينة على إقراره قبل عقده فتكون للأول في هاتين الصورتين ، وهما منطوق المصنف ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق وقيل بطلاق ومفهومه أنه لو تلذذ بها غير عالم بأنه ثان كانت له وهو كذلك ( ولو تأخر تفويضه ) أي الإذن منها له أي للولي الذي عقد له أي للثاني فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال : إن فوضت لأحدهما بعد الآخر كانت للأول دون الثاني ، ولو دخل ومحل كونها للثاني إن تلذذ غير عالم ( إن لم تكن ) حال تلذذه بها ( في عدة وفاة ) من الأول وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد للأول أي لإكمال عدتها منه وترثه فهذا شرط في المفهوم أيضا فهو شرط ثان في كونها للثاني ، وبقي شرط ثالث وهو أن لا يكون الأول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني وإلا كانت له مطلقا دون الثاني فهي للثاني بشروط ثلاثة أن يتلذذ بها غير عالم بالأول وأن لا تكون في عدة وفاة الأول وأن لا يتلذذ بها الأول قبل تلذذ الثاني فإن كانت في عدة وفاة فسخ الثاني ( ولو تقدم العقد ) له قبل موت الأول ودخل عليها في العدة ( على الأظهر ) وقال ابن المواز : يقر نكاحه ولا ميراث لها من الأول [ ص: 235 ] وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه ( وفسخ ) النكاحان معا ( بلا طلاق إن عقدا بزمن ) واحد تحقيقا أو شكا دخلا أو أحدهما أو لا ( أو لبينة ) شهدت على الثاني بإقراره ( بعلمه ) قبل الدخول ( أنه ثان ) فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد للأول بعد الاستبراء ( لا إن أقر ) الثاني بعد الدخول بأنه دخل عالما بأنه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم ويلزمه جميع الصداق ولا تكون للأول ( أو جهل الزمن ) أي جهل تقدم زمن عقد أحدهما على زمن عقد الآخر مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخ النكاحان بطلاق إذا لم يدخلا أو دخلا ولم يعلم الأول وإلا كانت له فإن دخل واحد فقط فهي له إن لم يعلم أنه ثان ( وإن ماتت ) بعد أن دخلا معا في مسألة جهل الزمن ( وجهل الأحق ) بها منهما ( ففي ) ثبوت ( الإرث ) لهما معا ميراث زوج واحد يقسم بينهما لتحقق الزوجية ، والشك إنما هو في تعيين المستحق وهو لا يضر وهو الراجح ولا وجه لترجيح غيره وعدم إرث واحد منهما نظرا إلى أن الشك في تعيين المستحق كالشك في السبب ( قولان وعلى ) القول بثبوت ( الإرث فالصداق ) يلزم كلا منهما كاملا للورثة لإقراره بوجوبه عليه فإذا لم يكن لها مال إلا الصداق وقع الإرث فيه ( وإلا ) نقل بالإرث بل بعدمه ( فزائده ) أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث حتى أنه إذا لم يكن لها إلا الصداق غرمه للورثة ولا إرث لهما فيه [ ص: 236 ] فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث وهو محل اختلاف القولين أي أنه إذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالإرث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ ( وإن مات الرجلان ) أو أحدهما قبلها مع جهل الأحق منهما ( فلا إرث ) لها منهما ( ولا صداق ) لها عليهما إن ماتا أو على أحدهما إن مات فقط ( وأعدلية ) إحدى بينتين ( متناقضتين ) بأن تشهد واحدة منهما لأحدهما أنه أحق لسبق نكاحه وشهدت الأخرى للآخر بعكس ذلك وإحداهما أعدل من الأخرى أو فيها مرجح من المرجحات فزيادة الترجيح ( ملغاة ) لا يرجح بها ( ولو صدقتها المرأة ) لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما ، وأما غير النكاح كالبيع فيعتبر .

التالي السابق


( قوله : وإن أذنت لوليين ) هذا فرض مثال ، إذ لو أذنت لأولياء فالحكم كذلك ، وأما إذا أذنت لولي واحد أن يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ نكاح الثاني ، ولو دخل بها واعلم أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام وذلك لأنهما إما أن يعقدا لها بزمنين ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد ففي القسم الأول تكون للأول على التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين في القسم الثاني والثالث وما ذكره المصنف من التفصيل في القسم الأول محله إذا كانت حين عين لها الثاني ناسية للأول أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو الأول فاندفع ما يقال ما ذكره المصنف لا يتصور ; لأن أشهر القولين لا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل فيها ; لأنها تكون للأول مطلقا لعلمها بالثاني ، وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الأول أو الثاني من غير نظر لتلذذ من الأول أو الثاني ا هـ عدوي .

( قوله : فعقدا لها على الترتيب ) أي بدليل قوله [ ص: 234 ] فللأول وقوله وعلم الأول والثاني أي بدليل قوله أو جهل الزمن .

( قوله فللأول ) أي فهي للأول أي فهي للمعقود له أولا .

( قوله : أي وإن انتفى إلخ ) أي إن كان تلذذه بها في حال عدم العلم بأنه ثان منتفيا .

( قوله : عالما ) أي بأنه ثان .

( قوله : ببينة إلخ ) أي وثبت ذلك العلم ببينة على إقراره به قبل التلذذ بأن أقر قبل أن يتلذذ أنه يعلم أنه ثان وشهدت عليه البينة بذلك الإقرار ، ثم تلذذ ، وأما لو أقر بذلك فقط بعد التلذذ أي بأن أقر بعده أنه يعلم قبله أنه ثان فلا تكون للأول لاحتمال كذبه وتكون للثاني ولكنه يفسخ نكاحه بطلاق عملا بإقراره ; لأنه مختلف فيه

والحاصل أنه إذا ادعى كل من الزوج الثاني أو الزوجة بعد التلذذ أو ادعى الولي بعد العقد أنه كان عالما عند العقد أو قبله بأنه ثان فإنه يفسخ النكاح في المسائل الثلاث وتكون للأول فيها إن ثبت ذلك العلم ببينة ، وإن لم يثبت ما ذكر ببينة فإن كانت الدعوى من الزوجة أو الولي بما ذكر فلا أثر لها ، وإن كانت من الزوج فسخ نكاح كل من الأول والثاني بطلاق أما الأول فلاحتمال كذبه ، وأما الثاني فعملا بإقراره قاله شيخنا ( قوله : وقيل بطلاق ) هذا القول للقوري قال شيخنا لا يخفى أن هذا هو الظاهر ; لأنه نكاح مختلف فيه وعليه فلا حد على الثاني بدخوله عالما بالأول كما في المعيار .

( قوله : ومفهومه أنه لو تلذذ إلخ ) المراد بالتلذذ إرخاء الستور ، وإن لم يحصل مقدمات كما هو ظاهر نصوصهم خلافا للشارح تبعا لخش من أن المراد التلذذ بمقدمات الوطء فما فوقها قاله شيخنا العدوي .

( قوله : كانت له ) أي للثاني لا للأول ، ولو طلقها الثاني ويلزمه ما أوقعه من الطلاق ويفسخ نكاح الأول بطلاق ; لأن ابن عبد الحكم يقول لا تفوت على الأول بحال ( قوله : تفويضه ) مصدر مضاف لمفعوله أي تفويضها له .

( قوله : ردا على من قال إلخ ) أي وهو الباجي .

( قوله : دون الثاني ، ولو دخل ) أي الثاني بها ( قوله : إن لم تكن حال تلذذه إلخ ) يرد على هذا الحل من عقد في عدة وفاة الأول ووطئ بعدها فإن منطوقه يقتضي أنها تكون للثاني مع أنه يجب الفسخ ويتأبد التحريم لقوله فيما مر بوطء ، ولو بعدها فينبغي أن يقرر كلامه بأن المعنى إن لم تكن حين عقد الثاني أو تلذذه في عدة وفاة من الأول لأجل أن يشمل هذه الصورة تأمل .

( قوله : في عدة وفاة ) بيان للواقع لا للاحتراز ، إذ لا تكون العدة هنا إلا عدة وفاة ; لأن الطلاق الواقع من الأول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولا يتأتى أن يكون الأول دخل بها وتكون للثاني .

( قوله : وإلا لم تكن له ) أي وإلا بأن تلذذ بها الثاني في حال عدتها من وفاة الأول لم تكن له كما لو مات الأول عنها قبل دخول الثاني بها ، ثم دخل بها الثاني بعد موته وقبل انقضاء عدة الأول فيفسخ نكاحه وترد لإكمال عدة الأول كان العقد بعد وفاة الأول أو قبل وفاته كما أشار له المصنف بقوله : ولو تقدم العقد على الأظهر .

( قوله : فهو شرط ثان ) أي والأول أن يتلذذ بها وهو غير عالم بالأول ( قوله : فإن كانت إلخ ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف ، ولو تقدم العقد مبالغة في مفهوم ما قبله وهو الشرط الثاني ، وقوله : فإن كانت في عدة وفاة أي حال تلذذ الثاني ( قوله : ولو تقدم إلخ ) أي هذا إذا تأخر عقد الثاني على موت الأول بل ولو تقدم عقده على موته فيفسخ نكاح الثاني على الأظهر .

( قوله : على الأظهر ) قال ح الأليق بقاعدة المؤلف أن يشير لابن رشد بالفعل بأن يقول على ما ظهر لأنه من عند نفسه مقابلا لقول ابن المواز لا أنه اختيار له من خلاف وأجاب الشيخ أحمد الزرقاني بما حاصله أنه لما كان ما قاله ابن رشد هنا لم يخرج عن إطلاقات الأقوال كأنه اختيار من خلاف ; لأن ابن عبد الحكم يقول إنها للأول مطلقا ولا تفوت عليه بحال والباجي يقول إذا تقدم التفويض للثاني فهي له بالتلذذ مطلقا ، ولو في عدة وفاة الأول .

( قوله : وقال ابن المواز إلخ ) حاصل كلامه أن عقد الثاني المتلذذ بها في عدة [ ص: 235 ] وفاة الأول إن كان واقعا بعد وفاة الأول فإنه يفسخ ، وإن كان قبل وفاة الأول فإنه يقر ولا ميراث لها من الأول .

( قوله : وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه ) وترث الأول قال في المقدمات ; لأنها بمنزلة امرأة المفقود فتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فينكشف أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفاته في العدة ، وقد جزموا بتأبيد حرمتها ولا فرق بين المسألتين ا هـ

والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة يتأبد تحريمها باتفاق ، وإن كان قبل وفاة الأول فتأبيد تحريمها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطء في العدة لا عند ابن المواز ; لأن العقد وقع على ذات زوج .

( قوله : أو لبينة ) أي وكذا يفسخ نكاح الثاني فقط بلا طلاق لأجل بينة شهدت عليه بأنه أقر قبل الدخول أنه يعلم أنه ثان والحال أن العقد لهما وقع على الترتيب وعلم الأول والثاني .

( قوله : فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق ) فيه أنه نكاح مختلف فيه ; لأن بعضهم يقول إنها للثاني ، ولو مع علمه بالأول فقضية ذلك أن يكون الفسخ بطلاق ( قوله : وترد إلخ ) وهل يتأبد تحريمها على الثاني إذا وطئ في العدة والحال أنه قد عقد قبل وفاة الأول أم لا ; لأن العقد قد وقع على ذات زوج والظاهر الأول نظرا لوقوع الوطء في العدة كما هو الذي جزموا به في مسألة المفقود كذا قرر وأظنه لعج ا هـ عدوي .

( قوله : بأنه دخل عالما ) أي قبل الدخول أنه ثان وقوله : لاحتمال إلخ الأولى عملا بإقراره ويجعل قوله : لاحتمال إلخ علة لقوله ولا تكون للأول والحال أنه يفسخ نكاح كل منهما بطلاق بائن ( قوله : مع تحقق وقوعهما في زمنين ) أي ، وأما مع احتمال اتحاد زمنهما فهو داخل في قوله إن عقدا بزمن فالفسخ للنكاحين بلا طلاق حينئذ .

( قوله : إذا لم يدخلا إلخ ) هذا التفصيل هو المعول عليه وهو ما في الشيخ سالم وشب وح نقلا عن الرجراجي خلافا لما في عبق من فسخ النكاحين مطلقا دخلا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما .

( قوله : وإن ماتت ) أي قبل الفسخ لعدم الاطلاع عليه وقوله : وجهل الأحق جملة حالية أي والحال أنه جهل الأحق بها منهما أي جهل المستحق لها منهما فأفعل ليس على بابه وهو الذي يقضى له بالزوجية ، ولو علم به وهو إما الأول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله .

( قوله : قولان ) القول الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين واختار التونسي والذي يظهر من كلام بهرام والمواق ترجيحه وكان الأولى أن يقول : تردد ; لأن هذا تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين ، وقد علمت أن محل الخلاف إذا كان العقدان مترتبين تحقيقا ولم يعلم السابق منهما ، وأما إن وقعا في زمن ، ولو وهما وماتت قبل الفسخ فلا إرث اتفاقا ; لأنه يفسخ بلا طلاق للاتفاق على فساده .

( قوله : إلا الصداق ) أي وإن كان لها مال غير الصداق وقع الإرث في كل منهما .

( قوله : أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه إلخ ) أي من التركة وهي مجموع ما خلفت والصداق الذي عليه ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه فلو كان ما يرثه من التركة المذكورة أزيد من صداقها لا يكون له شيء ولا عليه شيء كما إذا كان ما يرثه مساويا لصداقها ، وإن لم يكن لها مال أصلا غرم الصداق كله ، وإن كان لها مال وورث منه أقل من الصداق لزمه الزائد من الصداق على ما يرثه لورثتها فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين وأصدقها الآخر مائة فلا شيء على ذي الخمسين ; لأنها قدر إرثه من مجموع صداقها وما خلفته ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين ; لأن ما خلفته مع صداقه مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقه على إرثه خمسة وعشرون والحاصل أن القول الأول يقول بالإرث من مالها كان قليلا أو كثيرا ويدفع الصداق ويرث منه قليلا أو كثيرا حتى لو لم يكن لها مال أصلا [ ص: 236 ] إلا الصداق فإنه يرث منه بخلاف القول الثاني فإنه إذا لم يكن لها مال غرم الصداق بتمامه ولا إرث ، وإن كان لها مال فإن كان ما يرث منه أزيد من الصداق أو مساويا له ولا عليه ، وإن ورث منه أقل من الصداق غرم ما زاد من الصداق .

( قوله : فمن لم يزد الصداق على إرثه ) أي بأن كان إرثه أزيد من الصداق أو مساويا له .

( قوله : وهو محل اختلاف القولين ) حاصله أن القولين متفقان على عدم أخذ شيء حيث كان الإرث أقل من الصداق أو مساويا له أما على الأول فلأنه إذا كان الصداق قدر الميراث فيتقاصان فيهما ، وإن كان ميراثه أقل من الصداق فإنهما يتقاصان في قدر الميراث ويدفع للورثة ما زاد من الصداق على ميراثه ، وأما على القول الثاني فظاهر أنه لا يأخذ شيئا ; لأن من عليه الغرم له الغنم وهو لا صداق عليه في هاتين الحالتين فلا يأخذ شيئا ويختلف القولان حيث كان إرثه زائدا على صداقه فله أخذ الزائد على القول الأول دون الثاني واعلم أن محل الخلاف في لزوم غرم الصداق أو زائده إذا ادعى كل واحد أنه الأول وإلا فلا غرم لشيء اتفاقا ( قوله : أو على أحدهما إن مات فقط ) وذلك لأن سبب الإرث والصداق الزوجية ولم تثبت ; لأنا نشك في زوجية كل منهما .

والحاصل أن الفرق بين موته وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها وفي موتهما لا يمكنها تحقيقها على كل منهما ، إذ لا تتزوج المرأة باثنين ولم يتعين واحد تدعي عليه .

( قوله : وأعدلية إحدى بينتين إلخ ) أي كما لو أقام أحدهما بينة أن نكاحه سابق ونكاح غيره لاحق وأقام غيره بينة على عكسه وكانت إحداهما أعدل من الأخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية في باب الشهادة غير معتبرة هنا ، ولو صدقتها المرأة لقيام زيادة العدالة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح دون غيره وحينئذ فتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله : فيما يأتي في الشهادات وبمزيد عدالة بغير النكاح .

( قوله : ولو صدقتهما المرأة ) رد بلو قال أشهب من اعتبارها إذا صدقتها المرأة




الخدمات العلمية