ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة أقسام ما يفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ أبدا شرع في ذكرها على هذا الترتيب وبدأ بنكاح السر وفي ضمنه معناه فقال ( وفسخ ) نكاح ( موصى ) بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد أو قبله والموصي بالكسر هو الزوج وحده أو مع زوجته الجديدة والموصى بالفتح هم الشهود خاصة فقوله : ( وإن بكتم شهود ) الواو للحال ، وإن زائدة فلو حذفهما كان أخصر وأوضح ; لأن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة ، ولو أهل منزل كما يأتي إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أو نحوه ، وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما الشهود دون الزوج أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر ، وكذا إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد وأجيب بأن مصب المبالغة قوله : [ ص: 237 ] ( عن امرأة ) للزوج متعلق بكتم وظاهره ، ولو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر غيره أيضا ( أو ) موصى بكتمه عن أهل ( منزل ) دون غيرهم ( أو ) بكتمه مدة ( أيام ) معينة اللخمي اليومان كالأيام وظاهر كلام المصنف أن كلام اللخمي مقابل ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ويطل ) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ، ولم يطل فإن دخل وطال لم يفسخ واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة ( وعوقبا ) أي الزوجان إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين وإلا فوليهما ( و ) عوقب ( الشهود ) كذلك .


