وعطف ما فسد لصداقه على ما فسد لعقده بقوله إما لكونه لا يملك شرعا كخمر وخنزير أو يملك ولا يصح بيعه كآبق ( أو ) ( و ) فسخ قبل الدخول وجوبا ( ما ) أي نكاح ( فسد لصداقه ) ( كأن لا يقسم لها ) في المبيت مع زوجة أخرى ( أو ) شرط أن ( يؤثر عليها ) غيرها كأن وقع ( على شرط يناقض ) المقصود من العقد أو أن نفقتها عليها وعلى أبيها ، أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها أو على أن أمرها بيدها ، أو شرطت زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد فإن النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط كما قال يجعل لضرتها ليلتين ولها ليلة أو شرط أن لا ميراث بينهما أو نفقة معينة كل شهر أو يوم في جميع ما مر واحترز بالشرط المناقض عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب وإنما كره لما فيه من التحجير وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد ، ولو لم يذكره كحسن العشرة وإجراء النفقة فإن وجوده وعدمه سواء . ( وألغي ) الشرط المناقض بعد الدخول