ولما تكلم على ما يفسخ مطلقا وما يفسخ في حال دون حال كان المقام مظنة أسئلة أربعة وهي هل الفسخ بطلاق أم لا وهل التحريم بعقده ووطئه أم لا وهل فيه الإرث أم لا وإذا فسخ فهل للمرأة شيء من الصداق أم لا فأجاب عن الأول بقوله ، ولو خارج المذهب حيث كان قويا بأن قيل بصحته بعد العقد ، وإن لم يجز ابتداء كما في الشغار ، إذ لا قائل بجوازه ابتداء ولا بد من حكم حاكم فهو بائن لا رجعي فإن عقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح ; لأنها زوجة وقوله : ( كمحرم ) بحج أو عمرة من أحد الثلاثة ( وشغار ) أي صريحه وهو البضع بالبضع مثالان للمختلف فيه . ( وهو ) أي الفسخ ( طلاق إن اختلف فيه ) بين العلماء