الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( لمكاتب ومأذون ) له في التجارة بمال نفسه ( تسر ) من مالهما ( وإن بلا إذن ) من سيدهما بأن منعهما أو سكت وكان للمأذون مال من نحو هبة ، وأما من مال السيد فلا يجوز ; لأنه وكيل فيه ، وأما غيرهما فلا يجوز له وطء جاريته ، ولو أذن له السيد أو وهبها له ; لأنه يشبه تحليل الأمة بخلاف ما إذا وهب له ثمنها أو أسلفه له فيجوز .

التالي السابق


( قوله : وإن بلا إذن ) بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من الإذن خوف عجزه كالتزويج وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل .

( قوله : وكان للمأذون مال ) أي اشترى منه تلك السرية .

( قوله : وأما من مال السيد ) أي وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز لا للمأذون له في التجارة ولا للمكاتب ، ولو أذن لهما في التسري إلا أن يأذن لهما في شرائهما من ماله أو يهبهما أو يسلفهما الثمن .

( قوله : وأما غيرهما ) أي إذا اشترى بمال نفسه جارية وقوله : ولو أذن له السيد أي في شرائها أو وهبها له وهذا إحدى طريقتين ولابن رشد جوازه إذا أذن له السيد في شرائها أو وهبها له انظر بن .

( قوله : لأنه يشبه إلخ ) أي لأن للسيد أن ينتزعها منه فإذا أذن له في وطئها فقد أشبه تحليلها له




الخدمات العلمية