( وإن ) أو قال كل للآخر أنا شرطته عليك ( فسخ ) قبل الدخول ( ولا مهر ) على واحد منهما إن لم يرض به واحد منهما ( وهل ) الفسخ وعدم المهر ( إن حلفا ) ويبدأ بالأب لمباشرته العقد وقيل يقرع بينهما فيمن يبدأ ( وإلا ) بأن نكلا أو أحدهما ثبت النكاح و ( لزم ) المهر ( الناكل ) منهما فإن نكلا معا [ ص: 246 ] فعلى كل نصفه أو الفسخ وعدم المهر مطلقا حلفا أو لا ( تردد ) والمذهب الثاني ومحله قبل الدخول كما يعلم من قوله ولا مهر فإن دخل الرشيد بها فقال عقد أب لولده الرشيد بإذنه ولم يبين ( الصداق على ) أيهما ، ثم ( تطارحه رشيد وأب ) بأن قال الرشيد إنما قصدت عليك الصداق وقال الأب بل إنما أردت أن يكون على ابني اللخمي يحلف الأب ويبرأ ولها على الزوج صداق المثل فإن كان قدر المسمى أو أكثر غرمه بلا يمين ، وإن كان أقل من المسمى حلف ليدفع عن نفسه غرم الزائد ا هـ بن وظاهره أن الأب إذا نكل غرم .