( وحلف ) ابن ( رشيد ) عقد له أبوه بحضوره وادعى ، إذنه أو رضاه بفعله وأنكر ذلك الابن قال فيها ومن زوج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولا أرضى صدق مع يمينه ، وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب والابن والأجنبي في هذا سواء انتهى وإلى ذلك أشار بقوله .


