، وإن سفلوا ( ولو خلقت ) الفصول ( من مائه ) أي المجرد عن عقد وما يقوم مقامه من شبهة فما قبل المبالغة ماؤه الغير المجرد عن ذلك ، فمن ( وحرم ) على الشخص ( أصوله ) وهو كل من له عليه ولادة ، وإن علا ( وفصوله ) ، وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنا وأصوله ( وزوجتهما ) أي زنى بامرأة فحملت منه ببنت فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه وزوجة الفروع الذكور على الأصول ، وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث فلو حذف التاء لشمل هاتين الصورتين أيضا . تحرم زوجة الأصول الذكور على الفروع الذكور